أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، فتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات «كورونا»، وذلك إعمالاً لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
جاء ذلك في سياق ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح وإجابة عن استفتاء توجَّه به لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا حول نفس الموضوع.
وأشار المجلس إلى أنَّ التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعاً، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد، لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضاً لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه.
وبيّن المجلس أنَّه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة؛ فإنَّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة «الاستحالة» وقاعدة «جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يُلْفَ «يوجد» غيره.