1 أكتوبر 2026
3 أيام لتقديم العذر الطبي.. "التربية والتعليم" تحدّث ضوابط غياب الطلبة

أدخلت وزارة التربية والتعليم تحديثات على ضوابط حضور وغياب الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027، من بينها تحديد مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الغياب لتقديم العذر الطبي والمستندات المؤيدة له، مع منح مدير المؤسسة التعليمية صلاحية قبول العذر بعد انتهاء المهلة أو رفضه. كما شملت التحديثات آلية احتساب الغياب خلال فترات محددة من العام الدراسي، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغياب غير المبرر عند 15 يوماً.

وتضمن الدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة للعام الدراسي 2026–2027 هذه الضوابط، التي تنطبق على طلبة مدارس التعليم العام الحكومية من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر. كما أقر تسجيل الحضور والغياب إلكترونياً لكل حصة دراسية، واعتبار غياب الطالب ثلاث حصص أو أكثر خلال اليوم غياباً ليوم دراسي كامل.

وبحسب الضوابط الخاصة بالأعذار المرضية، يتعين على القائم على رعاية الطالب تقديم الشهادة أو التقرير الطبي، إلى جانب المستندات الداعمة، عبر القنوات المعتمدة خلال المهلة المحددة. وفي المقابل، تتولى المؤسسة التعليمية توثيق تاريخ استلام العذر ونتيجة مراجعته واعتماده في النظام الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالطلبة أصحاب الهمم، اعتبر الدليل الغياب الناتج عن العلاج أو المراجعات والمواعيد الطبية داخل الدولة، وكذلك السفر إلى الخارج لغرض العلاج، غياباً مبرراً. كما شدد على مراعاة خصوصية حالاتهم عند احتساب الغياب أو تطبيق الإجراءات، مع توفير الدعم بما يتوافق مع خطط الدمج والتعليم الفردي المعتمدة.

أما آلية احتساب الغياب، فقد تضمنت تعديلاً يتعلق بفترات محددة يُحتسب خلالها يوم الغياب بيومين بدلاً من يوم واحد، في حين يبقى الغياب خلال الأيام الدراسية العادية محسوباً بيوم واحد.

وتضم قائمة فترات الغياب المضاعف يوم الجمعة، واليوم الذي يسبق الإجازات الرسمية أو الإجازات المحددة في التقويم الأكاديمي واليوم الذي يليها، إضافة إلى فترات أخرى حددها الدليل خلال العام الدراسي. وتشمل تلك الفترات 18 إلى 23 نوفمبر 2026، التي تسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول، و15 إلى 16 مارس بعد إجازة عيد الفطر، و19 إلى 21 مايو 2027 بعد إجازة عيد الأضحى، إلى جانب الفترة من 7 إلى 15 يونيو 2027 التي تسبق إجازة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وفي جانب آخر، يتيح الدليل للقائم على رعاية الطالب تقديم تظلم على تصنيف الغياب، من خلال طلب خطي مدعوم بالمستندات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بتسجيل الغياب. وتتولى إدارة النطاق دراسة التظلم، على أن يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل.

وبالنسبة إلى الحد الأقصى للغياب، أبقى الدليل على 15 يوماً من دون عذر مقبول خلال العام الدراسي، سواء جاءت أيام الغياب متصلة أو متفرقة. ويؤدي تجاوز هذا الحد إلى اعتبار الطالب غير مستوفٍ لمتطلبات النجاح وتصنيفه راسباً في نهاية العام الدراسي، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

ولتطبيق الضوابط بصورة تدريجية، حدد الدليل سلسلة من التنبيهات والإنذارات المرتبطة بعدد أيام الغياب. وتبدأ الإجراءات بتنبيه خطي بعد يوم واحد من الغياب من دون عذر مقبول، يليه الإنذار الأول عند بلوغ ثلاثة أيام، ثم الإنذار الثاني عند ستة أيام، والإنذار الثالث عند عشرة أيام.

وعند وصول الغياب إلى 15 يوماً، يُوجَّه إلى الطالب إشعار بقرب بلوغ الحد الأقصى المسموح به، فيما يصدر إشعار إضافي في حال تجاوز هذا الحد، تمهيداً لتطبيق الإجراءات المقررة بموجب أنظمة الحضور والغياب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكترونى

كل التعليقات

طلبات الخدمات
تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لصالح سعادة نيوز© 2026
Powered by Saadaah Enterprises FZ LLE