اعتمدت محكمة التمييز في دبي توجهًا قضائيًا جديدًا بعد نظر الطعن المقدم من النائب العام للإمارة، حيث خلصت المحكمة إلى عدم أحقية المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة في الحادث، وكذلك العاملين لديه الذين يتعرضون لإصابات خلال العمل أو بسببه، في مطالبة شركة التأمين بتعويض يفوق الحد الوارد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين، حتى إذا تجاوزت الأضرار الفعلية ذلك السقف.
وأوضحت المحكمة أن هذه الفئات مستثناة من الأساس من نطاق التأمين على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات، ولا تشملهم التغطية إلا إذا تم الحصول على وثيقة أو ملحق إضافي يوفر حماية منفصلة.