أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضوابط انتقال العمال بين المنشآت، والحالات التي يترتب عليها عدم إصدار تصريح عمل جديد للعامل عقب انتهاء العلاقة التعاقدية، مشيرة إلى أن العامل يحق له البقاء داخل الدولة خلال فترة السماح المحددة قانوناً إلى حين تسوية وضعه أو مغادرة البلاد.
وبيّنت الوزارة، عبر قنواتها الرقمية، أن انتقال العامل إلى منشأة أخرى بعد انتهاء علاقة العمل يكون متاحاً في حال انتهاء مدة العقد أو إنهائه بالاتفاق بين الطرفين.
وفي المقابل، يُحظر إصدار تصريح عمل جديد لمدة عام إذا قام العامل بإنهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة من دون الالتزام بمدة الإخطار، أو عند ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل.
وأكدت الوزارة أن فترة السماح بعد انتهاء العلاقة العمالية تتيح للعامل البقاء داخل الدولة بصورة قانونية، بما يمنحه فرصة البحث عن عمل جديد أو استكمال إجراءات المغادرة وفق الأنظمة المعمول بها.
كما دعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تصاريح العمل والاشتراطات المنظمة لها، إلى التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم 600590000.